تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي
325
شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )
وربّما يبنى ( 1 ) على كون القبول كاشفاً أو ناقلًا . فعلى الثاني الثاني . وعلى الأوّل الأوّل . وفيه : أنه على الثاني أيضاً يمكن أن يقال بانتقاله إلى الميت آناً ما ثمّ إلى وارثه . بل على الأوّل يمكن أن يقال بكشف قبوله عن الانتقال إليه من حين موت الموصي ، لأنه كأنه هو القابل ، فيكون منتقلًا إليه من الأوّل . الرابع : هل المدار على الوارث حين موت الموصى له إذا كان قبل موت الموصي ، أو الوارث حين موت الموصي ، أو البناء على كون القبول من الوارث موجباً للانتقال إلى الميت ثمّ إليه ، أو كونه موجباً للانتقال إليه أوّلًا من الموصي فعلى الأوّل الأوّل ، وعلى الثاني الثاني ؟ وجوه ( * ) ( 2 ) . الخامس : إذا أوصي له بأرض فمات قبل القبول ، فهل ترث زوجته منها أوْ لا ؟
--> ( * ) أوجهها الأوّل .